Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66493.2024 بتاريخ 27/11/2024 : لا يجوز للقاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل ما لم يحمل ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل
Principe juridique
- يترتب عن وجوبية تسجيل العقود والتحجير على القاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل أن يُعدّ التسجيل شكلية جوهرية مسبقة يتعين استيفاؤها قبل الخوض في أصل النزاع ما لم يحمل العقد ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل.
- إذا أدلي بعقد غير مسجل ولا يتضمن تنصيصا يفيد إعفاءه من معاليم التسجيل وجب على القاضي تلقائيا الإذن بإيداعه بكتابة المحكمة وإحالته فورا على لقباضة المالية للتسجيل وإرجاء النظر في الأصل إلى حين تقديمه مسجلا.
- يعدّ الإعراض عن مناقشة دفع عدم التسجيل أو تجاوزه بدعوى ثبوت العلاقة التعاقدية بين الأطراف خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع متى كان العقد غير المسجل هو أساس القيام ومرجع تحديد الحقوق المتنازع فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 10 من عقد المناولة-الفصلين 242 و 1100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 84 مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 87 من نفس المجلة-الفصل 58 من عقد الصفقة-الأمر المنظم للصفقات العمومية-الفصل 56 من عقد الصفقة الأصلية-الفصل 21 م.م.م.ت.-الفصل 440 م.إ.ع.-الفصل 547 م.إ.ع-الفصل 598 م.تجارية-267 و358 مجلة مدنية-الفصل 7 م.إ.ج.-الفصل 278 م.إ.ع.-الفصلين10 و18 من عقد المناولة-الفصل 43 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصل 65 من الصفقة الأصلية-الفصل 26 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.