Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية عند إنجاز مهام مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة متى انصبّ طلب التعويض على أضرار منسوبة إلى نشاط مرفقي تمّ إنجازه في نطاق تسيير مرفق عام وبغاية تحقيق مصلحة عامة باستعمال امتيازات السلطة العامة.
- يخضع الضرر المترتب عن منشأة عمومية، من حيث نظام المسؤولية، لذات النظام المطبق على المسؤولية الناجمة عن الاشغال العمومية بما ينعقد معه الاختصاص للجهاز القضائي الإداري.
- متى ثبت اختصاص القضاء الإداري بالنزاع فإن نظر المحاكم العدلية فيه يعد خرقا لمرجع النظر الحكمي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص-القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-قانون احداث الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصادر بتاريخ 02/07/1968-القانون المؤرخ في 21/06/1976-قرارها عدد 47 بتاريخ 16/04/2002-قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 439 المؤرخ في 29/01/2024-الفقرة 4 من الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 9 من عقد التامين-الفصل 12 من م ت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.