Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : انتفاء ثبوت الدين يسقط شروط الأمر بالدفع

J P 66355/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، وإلا انتفت خصوصية هذه الإجراءات القائمة على السرعة وغياب عنصر المواجهة عند استصدار الإذن.
  2. يعد اختلاف مبلغ الدين المطلوب بالأمر بالدفع عن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الاختبار قرينة على جدية المنازعة في أصل الدين بما يفقده شرط الثبوت ويمنع اعتماده كمدخل لإجراءات الأمر بالدفع.
  3. إذا استلزم الفصل في المديونية تمحيص الأدلة والدفوع وإجراء استقراءات جوهرية تمس أصل الحق، تعيّن طرح النزاع في إطار قضية أصلية لأن نطاق الطعن في الأمر بالدفع يضيق عن بحث مسائل أصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصول 59 و60 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.