Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66389 بتاريخ 08/03/2024 : عدم ثبوت الاستحقاق في العقار غير المسجل إذا كان عقد البيع نسخة ضوئية غير ممضاة من المشتري غير مسجلة
Principe juridique
- في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.
- لا يصلح عقد البيع كسند للاستحقاق متى كان مجرد نسخة ضوئية خاليا من إمضاء المشتري وغير مسجل، لأن ذلك يمنع ترتب أثره في مواجهة الغير ويُفقده صلاحيته كحجة لإثبات الملكية.
- من يتمسك بالتقادم المكسب ملزم بإثبات الحيازة القانونية بأركانها المادية والمعنوية وبشروطها من الظهور والاستمرار وعدم الشغب وعدم الالتباس لمدة التقادم، وتقصير البينة عن بيان صفة الحائز كمالك يؤدي إلى رفض تأسيس الاستحقاق على التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 423 م ا ع-الفصل 450 م إع-الفصل 470 من م إ ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصول 564 وما يليه من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على البواسي التجارية-الفصل 427 م اع-الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.