Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66197/66198 بتاريخ 24/04/2019 : دعوى تثبيت الدين في إطار التسوية القضائية لا تعد دعوى استخلاص

J P 66197/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.
  2. لا يقبل من الطاعن التمسك بدفوعات لا تهمه شخصيا لأن حق الطعن والدفع أمام محكمة التعقيب ينحصر في الأوجه المتعلقة بمصلحته الذاتية دون ما يرجع لغيره من أطراف الالتزام.
  3. في نطاق التسوية القضائية لا يمنع تعليق إجراءات التتبع من رفع دعوى ترمي إلى تثبيت الدين والحصول على سند تنفيذي لترسيمه عند عدم قبوله أو عدم ترسيمه بجدول الديون لأن هذا المسلك لا يعد استخلاصا فعليا للدين.
  4. تتوقف الفوائض عند انطلاق إجراءات التسوية وفتح فترة المراقبة ويكون موضوع القضاء في دعوى المديونية إثبات أصل الدين وما سبق تاريخ الانطلاق من فوائض على أن يتم الأداء وفق مآل إجراءات التسوية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 2 و63 من م إ ع-الفصل 325 من م إ ع-الفصول 1465 و1496 و1502 من م إ ع-الفصل 1495 من م إ ع-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 123 خامسا من م م م ت-الفصل 1517 من م إ ع-الفصل 357 من م إ ع-الفصل 358 من م إ ع-الفصول 242 و547 م إ ع-الفصل 598 من م ت-الفصل 32 من قانون الإنقاذ-الفصل 533 م إ ع-الفصول 532 و533 و535 من م إ ع-الفصل 33 من قانون الإنقاذ عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/04/1995-الفصل 34 من قانون الإنقاذ-الفصل 278 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.