Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66176.2023 بتاريخ 01/03/2024 : اعتماد القسمة بالقرعة عند عدم اتفاق الشركاء على مشروع القسمة
Principe juridique
- عند عدم اتفاق الشركاء على مشروع قسمة يحقق مصلحة المشترك وإمكانية استغلال المناب بأكثر منفعة، يجوز اعتماد مشروع بديل يقوم على القرعة باعتباره آلية لتحقيق المعادلة بين مصالح الشركاء دون الإضرار بالمشترك.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى تحقق عدم الاتفاق بين الأطراف حول مشروع القسمة واختيارها للدليل الذي تطمئن إليه في هذا الشأن يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- استبعاد نتيجة القرعة التي تمت في غياب أحد الأطراف واعتماد القرعة المجراة بحضورهم ينسجم مع مقتضيات سلامة الإجراءات وضمان مواجهة الأطراف بما ينتج عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده-الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.