Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66293.2018 بتاريخ 15/05/2019 : لا يترتب التجريح لمجرد مباشرة القاضي المراقب لإجراءات المتابعة ما لم يسبق له تحرير تقرير يتضمن إبداء رأي في برنامج الإنقاذ
Principe juridique
- لا ينطبق موجب التجريح لسبق إبداء الرأي على القاضي المراقب في إجراءات التسوية القضائية إلا إذا ثبت أنه حرّر تقريرا يتضمن تقييما لجدوى برنامج الإنقاذ أو اقتراحا لمآل التسوية بما يولّد لدى المتقاضي شكا مقبولا في حياده.
- تقدير جدية برنامج الإنقاذ وواقعية عناصره، وخاصة ما يتعلق بالترفيع في رأس المال وضخ أموال جديدة، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقوم على فرضيات أو تعهدات غير محددة الأجل أو غير قابلة للتجسيم.
- مناقشة المديونية في إطار التسوية القضائية بعد أن تكون محكمة الأصل قد بتّت في حجية الدين تظل مسألة موضوعية لا تقبل إعادة طرحها كوجه تعقيب متى تعلقت بتقدير الوقائع وحجية السندات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 48 جديد من القانون عدد 79 لسنة 2003 الـمؤرخ في 9/12/2003 والمنقح للقانون عدد 34 لسنة 1995 الـمؤرخ في 17/4/1995 المتعلق بانقاذ الـمؤسسات التي تـمر بصعوبات اقتصادية-الفقرة الـخامسة من الفصل 248 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 46 من قانون الانقاذ-الفصل 33 من القانون عدد 79 لسنة 2003 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تـمر بصعوبات اقتصادية-مجلة الاستثمارات السياحية-الفصول 15 و17 و20 من مجلة الاستثمار-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 37 من قانون الانقاذ-الفصل 452 من الـمجلة التجارية-القانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالكتاب الرابع من المجلة التجارية-الفصل 452 من المجلة التجارية-الفصل 439 من نفس المجلة-الفصل 38 من القانون-الفصل 453 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.