Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66313.2024 بتاريخ 09/10/2024 : قيام موجبات الشرط الفسخي في عقد التسويغ متى ثبت أن الإحداثات تغيّر تركيبة العين المكتراة
Principe juridique
- استقراء بنود العقد لتحديد حقيقة إرادة الطرفين والغاية المقصودة من التعاقد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت النتيجة على أسباب سائغة ودون انحراف بمدلول عبارات المتعاقدين.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من تقارير الخبرة ومظروفات الملف أن الإحداثات تتجاوز مجرد التحسينات لتُحدث تغييرا في تركيبة العين المكتراة أو طابعها المعماري الأصلي، فإن تكييفها كتغيير يمسّ هيكلة المكرى ينهض سببا لتفعيل الشرط التعاقدي المشترط للترخيص الكتابي المسبق.
- لا يعيب الحكم إعراضه عن بحث عنصر الضرر المادي بصمود البناء عند ثبوت أن مناط النزاع هو مخالفة شرط الترخيص المسبق بسبب تغيير تركيبة الأجزاء موضوع العين المكتراة، إذ يكون معيار الحسم هو تحقق التغيير الموجب للترخيص لا تحقق الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 7 و 13 من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 46808 المؤرخ في 08/03/2010 autres décisions
- ق ت عدد 81257 المؤرخ في 13/01/.2021 autres décisions
- الفصل 513 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.