Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66016.2024 بتاريخ 08/05/2024 : إدراج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن التعديل الآلي لجراية التقاعد متى كانت منحة قارة متعلقة بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- مبدأ التعديل الآلي للجراية يمتد إلى كل عنصر من العناصر القارة للمرتب وإلى كل منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية دون اشتراط معيار إضافي غير صبغتها القارة وصلتها بالرتبة أو الوظيفة.
- اشتراط المباشرة الفعلية بالقرار المحدث للمنحة يقتصر أثره على تحديد مستحقيها في وضعية النشاط ولا يمنع إدراجها ضمن عناصر التعديل الآلي لجراية التقاعد متى نص ترتيب لاحق على إسنادها لغرض احتساب التعديل الآلي على معنى الفصل 37.
- عبارة النص القانونية إذا جاءت مطلقة وجب حملها على إطلاقها بما يمنع تقييد نطاق التعديل الآلي للجرايات بقيود غير واردة بالنص عند تحقق صفة المنحة القارة وارتباطها بالرتبة أو الوظيفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007-الأمر عدد 22 لسنة 2012-الفصل 14 مكرر-الفصل 3 جديد-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996-الفصلين 54 و 55 من الأمر المذكور-الأمر عدد 509 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-منشور الوزير الأول عدد 51 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أكتوبر 1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفصل السابع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.