Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66154.2024 بتاريخ 04/12/2024 : نقض تقدير التعويض عن الطلاق لإنشائه عند ابتنائه على عناصر مالية غير واضحة

J P 66154/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الطلاق إنشائه تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة العناصر المعتمدة ووضوحها وتلاؤمها مع حكم القانون.
  2. تقدير الجراية العمرية يفترض اعتماد معطى الدخل الحقيقي للزوج على نحو واضح ومحدد بوصفه معيارا حاسما لعكس مستوى العيش المؤسس للتعويض.
  3. فساد عناصر تقدير الضرر المادي يؤثر على سلامة تقدير الضرر المعنوي متى كان كلاهما قائما على ذات الأساس المتمثل في فقدان المستوى المعيشي المنبثق عن الوضعية المالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.