Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66154.2024 بتاريخ 04/12/2024 : نقض تقدير التعويض عن الطلاق لإنشائه عند ابتنائه على عناصر مالية غير واضحة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الطلاق إنشائه تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة العناصر المعتمدة ووضوحها وتلاؤمها مع حكم القانون.
- تقدير الجراية العمرية يفترض اعتماد معطى الدخل الحقيقي للزوج على نحو واضح ومحدد بوصفه معيارا حاسما لعكس مستوى العيش المؤسس للتعويض.
- فساد عناصر تقدير الضرر المادي يؤثر على سلامة تقدير الضرر المعنوي متى كان كلاهما قائما على ذات الأساس المتمثل في فقدان المستوى المعيشي المنبثق عن الوضعية المالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.