Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65936.2023 بتاريخ 01/03/2024 : دعوى رفع المضرة لا تتوقف على ثبوت الملكية بل على قيام ضرر جوار
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بمجلة الإلتزمات والعقود هي دعوى شخصية يُفصل فيها على أساس قيام مضرة على العقار من عدمها بصرف النظر عن ثبوت الحق العيني، بما يجعل إثارة نزاع الملكية غير ذي محل ضمنها.
- المسائل الفنية اللازمة لتشخيص المضرة وتحديد صلتها السببية بالإحداثات موضوع النزاع تُستخلص بالاعتماد على خبرة فنية، ويظل تقدير مدى مألوفية الضرر أو فداحته من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية وفنية ثابتة.
- اعتماد تقرير الاختبار بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 551 من م.ا. ع. autres décisions
- 22 و 17 و 38 من م ح ع autres décisions
- الفصل 114 من القانون الأساسي للبلديات autres décisions
- القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 autres décisions
- الفصل 100 و 103 و 540 من م إ autres décisions
- الفصل 75 من الدستور autres décisions
- الفصل 99 من م إ ع autres décisions
- الفصل 42 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.