Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65690.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قيام الدعوى البوليانية متى ثبت أسبقية الدين عن عقد التفويت الناقل للملكية
Principe juridique
- الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يترتب عنه إلا حق شخصي، وتقدير أسبقية دين الدائن يكون باعتبار تاريخ العقد الناقل للملكية لا باعتبار تاريخ الوعد بالبيع.
- الدعوى البوليانية تفترض أسبقية دين جدي وتوافر سوء نية المدين وتواطؤ من تعاقد معه بقصد الإضرار بالضمان العام للدائن ومنع نفاذه إلى أموال مدينه.
- الإقرار يعتبر حجة ملزمة في المادة المدنية، وتجاهله دون استخلاص آثاره القانونية يجعل التعليل معيبا ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 من م إ ع-الفصل 144 من م مم ت-420 و428 و581 من م إ ع-الفصل 22 من م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.