Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65690.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قيام الدعوى البوليانية متى ثبت أسبقية الدين عن عقد التفويت الناقل للملكية

J P 65690/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يترتب عنه إلا حق شخصي، وتقدير أسبقية دين الدائن يكون باعتبار تاريخ العقد الناقل للملكية لا باعتبار تاريخ الوعد بالبيع.
  2. الدعوى البوليانية تفترض أسبقية دين جدي وتوافر سوء نية المدين وتواطؤ من تعاقد معه بقصد الإضرار بالضمان العام للدائن ومنع نفاذه إلى أموال مدينه.
  3. الإقرار يعتبر حجة ملزمة في المادة المدنية، وتجاهله دون استخلاص آثاره القانونية يجعل التعليل معيبا ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 من م إ ع-الفصل 144 من م مم ت-420 و428 و581 من م إ ع-الفصل 22 من م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.