Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66022.2011 بتاريخ 04/12/2012 : استهداف الحكم بالنقض عند إغفال الرد على دفع جوهري

J P 66022/20124 décembre 2012

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يقتصر على سرد طلبات الخصوم وأجوبة الدفاع، بل يوجب على المحكمة مناقشة المطاعن الجوهرية المثارة ضد الحكم المطعون فيه والرد عليها ردا قانونيا سليما مستمدا من المؤيدات المظروفة بالملف.
  2. عدم الرد على دفع جوهري، سواء بالسلب أو بالإيجاب، يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يجعل الحكم مستهدفا للنقض.
  3. إهمال المحكمة لعنصر جوهري مثار من قبل الأطراف دون التعليق عليه أو أخذه بعين الاعتبار يفضي إلى ضعف التعليل بما يبرر النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 35471 الصادر بتاريخ 30/3/1993-عدد 34232 الصادر بتاريخ 13/2/1995-الفصل 191 من م ا ش-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 484 من م ا ع-الفصول 480 و481 و485 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.