Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65954.2024 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط حق الدائن في التوزيع عند عدم التأكد من ترسيم دينه ضمن الآجال القانونية

J P 65954/20255 février 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بواجب التأكد من ترسيم الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية داخل الآجال المحددة جزاء إسقاط الحق في المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
  2. إذا كانت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون تمييز بين الدائنين، فلا يُستثنى من واجب التأكد من الترسيم من ورد دينه ضمن مطلب التسوية أو ضمن البيانات المضمنة به.
  3. لا يُغني تضمين الدين ضمن البيانات الوجوبية لمطلب التسوية عن إجراء ترسيم الديون، إذ يكون التثبت من الترسيم على ضوء قائمة الدائنين التي تُعدّها الجهة التي خصّها القانون بذلك تحت إشراف القاضي المراقب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 445 من م ت-الفصل 417 من م ت-الفصل 533 من م اع-الفصل 435 من نفس المجلة-الفقرة 2 من الفصل 44 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.