Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65840 بتاريخ 23/02/2024 : استبعاد التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لكونها ترمي إلى إنهاء الشيوع
Principe juridique
- لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
- للمحكمة أن تلتفت عن عقد مقاسمة رضائية إذا تبين لها، اعتمادا على نتائج الاختبار، أنه غير منطبق على العقارات موضوع النزاع أو أنه يفتقر إلى المعطيات الفنية اللازمة التي تمكن من تطبيقه بصورة دقيقة.
- تقدير حجج الخصوم وترجيحها، واعتماد نتائج الاختبار بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.