Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65869.2024 بتاريخ 04/03/2025 : زوال بطلان مواعيد الحضور بحضور المستدعى
Principe juridique
- يترتب عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بطلان الإجراء، غير أن هذا البطلان يزول قانونا بمجرد حضور المستدعى أو محاميه متى كان الخلل من الصنف المتعلق بمواعيد الحضور.
- لا يزول الإخلال الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بإعادة الاستدعاء، وإنما معيار زواله هو تحقق الحضور بما يجعله مصححا للخلل الإجرائي.
- يعدّ رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام مواعيد الحضور مخالفة للقانون متى ثبت حضور المستأنف ضده، لأن حضور الخصم يمنع ترتيب جزاء السقوط أو الرفض الشكلي على هذا الإخلال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفقرة الثانية من الفصل 70-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.