Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65869.2024 بتاريخ 04/03/2025 : زوال بطلان مواعيد الحضور بحضور المستدعى

J P 65869/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بطلان الإجراء، غير أن هذا البطلان يزول قانونا بمجرد حضور المستدعى أو محاميه متى كان الخلل من الصنف المتعلق بمواعيد الحضور.
  2. لا يزول الإخلال الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بإعادة الاستدعاء، وإنما معيار زواله هو تحقق الحضور بما يجعله مصححا للخلل الإجرائي.
  3. يعدّ رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام مواعيد الحضور مخالفة للقانون متى ثبت حضور المستأنف ضده، لأن حضور الخصم يمنع ترتيب جزاء السقوط أو الرفض الشكلي على هذا الإخلال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفقرة الثانية من الفصل 70-الفصل 72 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.