Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65756 بتاريخ 02/10/2024 : تكييف النزاع مدنيا عند انحصار المطالبة في فاضل القرض
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة النزاع كما يتشكل من أساس المطالبة، فإذا انحصرت الدعوى في استخلاص فاضل القرض وأقساطه وفوائضه فإنها تظل نزاعا مدنيا ولو وجدت بين الطرفين علاقة حساب جار.
- لا يكتسب الحساب الجاري صبغة تجارية بذاته، وإنما يتوقف تكييفه مدنيا أو تجاريا على صفة الطرفين وعلى ارتباط الدفعات المقيدة به بنشاطهما التجاري، طبقا للمعيار الذي يجعل الدعوى تجارية إذا تعلقت بنزاع بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري.
- لا تنطبق أحكام منشور البنك المركزي المتصلة بالديون المسجلة وقفل الحساب الجاري إلا إذا كان موضوع المطالبة فاضل الحساب الجاري، أما إذا تأسست المطالبة على عقد القرض فإن الاحتكام يكون إلى مقتضيات العقد ومأمورية الخبرة المرتبطة باحتساب الأقساط والفوائض.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الاكتفاء بالخبرة متى تحققت من الجداول والطريقة المعتمدة في الاحتساب ومن سلامة النتيجة المستخلصة من أوراق الملف، ولا يعيب قرارها رفض إعادة الاختبار إذا كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 125 م.م.م.ت-الفصول 242 و 243 و 269 و 278 م .ع. و128 م. م. م.ت-الفصل 1495 و 1492 و 1496 م .إ.ع-الفصول 597 وما بعده من المجلة التجارية-الفصل 731 من ذات المجلة-الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991-الفصل الثامن من عقد القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.