Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65767 بتاريخ 02/10/2024 : الاختصاص القضائي في التعويض عن أضرار الأشغال العمومية ينعقد للقاضي الإداري
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في منازعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا بقدر ما تتعلق المنازعة بعلاقاتها مع الغير خارج إطار امتيازات السلطة العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام.
- تُعدّ المنشآت المادية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية وأشغال تركيزها وصيانتها واستغلالها أشغالا عمومية مرتبطة بمهمة مرفقية، فتكتسب المنازعات الناشئة عنها صبغة إدارية.
- تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالدعاوى الرامية إلى تحميل الإدارة التعويض عن أضرار ناتجة عن أنشطتها الخطرة أو عن الأشغال التي أذنت بها، ولو تعلقت المطالبة بجبر ضرر لحق الغير.
- متى كان مصدر الضرر أشغالا عمومية صادرة عن منشأة عمومية في نطاق تسيير المرفق العام فإن إسناد النظر إلى القضاء العدلي يُعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصلين 123 و 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصول 3 و 10 و 12 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
- قرارها عدد 20645 بتاريخ 3 نوفمبر 2015 autres décisions
- الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية و صيانتها و استغلالها autres décisions
- أحكام الفصل الثاني من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد38 المؤرخ في 03 جوان 1996المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.