Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65707 بتاريخ 13/01/2025 : تصحيح القيام ضد ميت بإدخال الورثة عند ثبوت حسن النية

J P 65707/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. الأصل أن الخصومة لا تنعقد ابتداء إلا بين الأحياء، فإذا تبيّن أن المدعى عليه توفّي قبل رفع الدعوى كان القيام باطلا لانعدام الأهلية والصفة.
  2. إذا كان الإجراء المعيب ناشئا عن جهل حسن النية بالواقعة الموجبة للبطلان وكان هذا الجهل مستندا إلى ظاهر قانوني مشروع، جاز تغليب موجبات صحة الإجراءات على البطلان وتصحيح الخصومة بإدخال ورثة المتوفى.
  3. تصحيح القيام بإدخال ورثة المتوفى يقتضي اتخاذ إجراءات جديدة تضمن مبدأ المواجهة عبر تبليغهم عريضة مستوفية لشروطها القانونية، ويتم ذلك في ذات الدرجة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 141 من م. م. م.ت.-الفصل 8 م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 27632 الصادر بتاريخ 24/04/1997 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.