Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري
Principe juridique
- قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.
- الاتفاق الذي ينصب على الاشتراك في استغلال مشروع بقصد تكوين أصل تجاري وتوزيع الأرباح يندرج في إطار تكوين شركة محاصة متى ضبط حقوق الشركاء والتزاماتهم ونسب مساهماتهم، ولا يخضع لشكليات العقود الواردة على أصل تجاري قائم.
- شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تكون معلومة للغير، ويجوز إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات التجارية، بما يفرض على المحكمة مناقشة القرائن المعروضة وبيان أسباب طرحها عند عدم اعتمادها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 77 وما بعده م ش ت autres décisions
- الفصل 77 م ش ت autres décisions
- الفصل 44 م ت autres décisions
- الفصل 297 م ج autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل 190م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر م ت autres décisions
- الفصول 30 و33 و449 م ا ع autres décisions
- الفصل 27 م ا ع autres décisions
- أحكام الفصلين 27 و 30 م ا ع autres décisions
- الفصل 189 ت autres décisions
- الفصلين 77 و 78 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 77 المذكور autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 87 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.