Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري

J P 65669/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.
  2. الاتفاق الذي ينصب على الاشتراك في استغلال مشروع بقصد تكوين أصل تجاري وتوزيع الأرباح يندرج في إطار تكوين شركة محاصة متى ضبط حقوق الشركاء والتزاماتهم ونسب مساهماتهم، ولا يخضع لشكليات العقود الواردة على أصل تجاري قائم.
  3. شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تكون معلومة للغير، ويجوز إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات التجارية، بما يفرض على المحكمة مناقشة القرائن المعروضة وبيان أسباب طرحها عند عدم اعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.