Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65683.2023 بتاريخ 08/05/2024 : عدم جواز الاستئناف العرضي لمن سبق له استئناف الحكم ورفض استئنافه شكلا

J P 65683/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الاستئناف العرضي إذا ثبت أن المستأنف ضده سبق له الطعن في الحكم نفسه بطريق الاستئناف الأصلي وصدر قرار برفض ذلك الاستئناف شكلا، لأن منع استئناف الحكم مرتين يحول دون إعادة إثارة الطعن بأي وصف.
  2. يشترط لقبول الاستئناف العرضي أن يرفع بمذكرة كتابية تتضمن أسبابه وأن يقع تقديمه بوصفه طعنا عرضيا ضمن مقتضياته الشكلية، وإلا اعتبر كأن لم يرفع ولا تلتزم المحكمة بالتصريح فيه قبولا أو رفضا.
  3. يبقى الاستئناف العرضي تابعا للاستئناف الأصلي ويزول بزواله، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة زوال الاستئناف الأصلي بسبب الرجوع الإرادي فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.