Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.
- لا يكون وجه الطعن بالتعقيب وجيها إلا إذا بيّن بصورة قانونية موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو الخرق الصارخ للإجراءات الأساسية، أما الطعن الذي ينصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة فيُرفض لكونه طعنا موضوعيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 219 من م ج-قانون 1969/6/12-الفصلين 54-55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.