Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65504 بتاريخ 05/06/2024 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان تعليله مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو رقابة قانونية على سلامة القرار النهائي ولا ينهض سببا له كل دفع يهدف إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إلى مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة التي كون منها اقتناعه.
- عبارة "بنية الاتجار" الواردة بالتشريع المتعلق بالمخدرات لا تنحصر في مجرد البيع أو وجود حرفاء أو ضبط خراج البيع، بل يكفي ثبوت توفر نية الاتجار لقيام جناية المسك بنية الاتجار.
- تقدير نية الاتجار مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من معطيات الملف ويخضع في ذلك لاجتهاده المطلق، على أن يكون التصريح بوجودها أو عدمه معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.