Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65536.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان القرار عند عدم استيفاء إجراء عرض ملف نزاع تكون فيه جماعة عمومية طرفا على النيابة العمومية

J P 65536/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يعدّ عرض ملف النزاع على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها إجراءً وجوبيا متى كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا، ويترتب عن عدم استيفائه بطلان القرار لخرق ضمانة إجرائية جوهرية.
  2. تتقيد محكمة الإحالة بحدود المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض، فلا يجوز إعادة طرح دفع سبق لمحكمة التعقيب رفض النظر فيه لعدم إثارته أمام محاكم الأصل ولعدم تعلقه بالنظام العام.
  3. لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب أو أمام محكمة الإحالة المنازعة في عناصر تقدير الخبرة المتعلقة بغرامة الانتزاع متى كانت من مسائل مصلحة الخصوم وكان من الواجب إثارتها في طوري التقاضي الابتدائي أو الاستئنافي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 3 ثانيا من كراس شروط التقسيم-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 4 من القانون عـ85ـدد لسنة 2003 الصادر بتاريخ 14/04/2003-الفصل 402 من م ا ع-الفصل الرابع من قانون عـ26ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.