Jurisprudence
قرار إستئنـافي عدد 6556 بتاريخ 22/12/2017 : انتفاء ركن المغادرة الفعلية يمنع قيام جريمة تعمد مغادرة التراب التونسي خلسة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الارشاد والتدبير والتسهيل والاعداد والتوسط لمغادرة اشخاص خلسة بحرا متى ثبت صدور أفعال إيجابية من شأنها تنظيم المغادرة وتهيئة وسائلها مع انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة المغادرة خلافا للتراتيب القانونية.
- يتحقق الظرف المشدد المتمثل في ارتكاب أفعال تنظيم المغادرة خلسة في اطار وفاق متى ثبت قيام اتفاق بين شخصين أو أكثر على اقتراف تلك الأفعال ضمن تنظيم قائم على قصد إجرامي مشترك.
- لا يتوافر الركن المادي لجريمة تعمد مغادرة التراب التونسي بدون وثيقة سفر إلا بحصول المغادرة الفعلية التي تقتضي الخروج من مكان والدخول الفعلي إلى مكان آخر، وينتفي هذا الركن متى لم يقع اجتياز المياه الاقليمية.
Textes appliqués
- الفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 35 و38 و40 و41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14/05/75 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر المنقح بالقانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004-الفصل 38 من القانون المذكور-الفصل 41 من نفس القانون-الفصل 38 من القانون عدد 6 المؤرخ في 03/02/2004-الفصل 53 من م ا ج-الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14/05/1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر المنقح بالقانون الاساسي عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.