Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65604.2024 بتاريخ 27/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 65604/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. تثبت صفة شركة التأمين في القيام بدعوى التعويض متى أدلت بعقد التأمين وبشهادة الحلول التي تخول لها حلولها محل معاقدتها في المطالبة، ولا يندرج ذلك ضمن الوكالة على الخصام.
  2. لا يقبل الدفع بانتفاء الصفة عن الطرف الذي يثبت من وثائق الملف أنه تعهد بتنظيم عملية النقل أو كلف الغير بتنفيذها وقبض معاليمها وأشعر صاحب المصلحة بالضرر، لقيام مسؤوليته العقدية تجاه طالب التعويض مع بقاء حقه في الرجوع على من استعان به.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكييفها لأعمال الاختبار واستخلاصها لحصول الضرر ومقداره من سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.