Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65604.2024 بتاريخ 27/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تثبت صفة شركة التأمين في القيام بدعوى التعويض متى أدلت بعقد التأمين وبشهادة الحلول التي تخول لها حلولها محل معاقدتها في المطالبة، ولا يندرج ذلك ضمن الوكالة على الخصام.
- لا يقبل الدفع بانتفاء الصفة عن الطرف الذي يثبت من وثائق الملف أنه تعهد بتنظيم عملية النقل أو كلف الغير بتنفيذها وقبض معاليمها وأشعر صاحب المصلحة بالضرر، لقيام مسؤوليته العقدية تجاه طالب التعويض مع بقاء حقه في الرجوع على من استعان به.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكييفها لأعمال الاختبار واستخلاصها لحصول الضرر ومقداره من سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصل 317 من م ت ب-الفصلين 21 من مجلة التامين و 236 م ت ب-الفصل 1118 من م ا ع-الفصول 1104 و 1149 و 1153 م ا ع-الفصل الاول من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14/04/1995 المتعلق بوكلاء العبور-الفصل 278 من م ا ع-اتفاقية هامبورغ-الفصل 5 منها-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 21 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.