Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية
Principe juridique
- تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
- يترتب البطلان على الحكم الصادر في نزاع تجاري إذا لم تُحترم تركيبة الدائرة التجارية التي يفرضها القانون، ولو ورد بالحكم وصف انتصاب المحكمة للقضاء في المادة التجارية.
- مخالفة القواعد المنظمة للاختصاص الحكمي والتركيبة الإلزامية للهيئة الحاكمة تُغني عن بحث بقية المطاعن وتوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 421 و243 و242 و278 من م ا ع-الفصلان 125 و128 من م م م ت-الفصل 11 من قانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 278 من م اع-الفصل 1100 من م اع-الفصل 40 من م م م .ت-الأمر عدد 2969 المؤرخ في 2001/12/24-الفصل 221 من م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 14 من م م م .ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات-الفصل 19 من مجلة التحكيم-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفقرة الخامسة من الفصل 123 من م م م .ت-الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المنقح للفصل 40 م م م ت-الفصلين 419 و431 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.