Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية

J P 65311/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
  2. يترتب البطلان على الحكم الصادر في نزاع تجاري إذا لم تُحترم تركيبة الدائرة التجارية التي يفرضها القانون، ولو ورد بالحكم وصف انتصاب المحكمة للقضاء في المادة التجارية.
  3. مخالفة القواعد المنظمة للاختصاص الحكمي والتركيبة الإلزامية للهيئة الحاكمة تُغني عن بحث بقية المطاعن وتوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.