Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65159.2023 بتاريخ 31/05/2024 : خضوع إجراءات استئناف القضايا الشغلية للنص الخاص المحمول على كتابة المحكمة
Principe juridique
- تخضع إجراءات الاستئناف في القضايا الشغلية ابتداء لأحكام مجلة الشغل بصفتها قانونا خاصا ولا يطبّق من أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا ما لا يتعارض مع النصوص الخاصة المنظمة لتلك الإجراءات.
- يحمّل النص الخاص المنظم للاستئناف الشغلي كتابة المحكمة واجب طلب ملف القضية وإضافة نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه، فلا يصح تحميل المستأنف واجب الإدلاء بهذه النسخة على أساس قواعد عامة لا تنطبق على الدعاوى الشغلية.
- يعدّ تأسيس رفض الاستئناف شكلا على تطبيق نص إجرائي عام في مجال استقر له تنظيم خاص خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه قصور التعليل القانوني السليم ويستوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصول من 221 إلى 226 من المجلة autres décisions
- الفصل 224 م ش autres décisions
- الفصل 232 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.