Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65361 بتاريخ 15/01/2025 : استثناء إحالة الأصل التجاري يرفع شرط مضي ثلاثة أعوام لقبول مطلب تعديل الكراء
Principe juridique
- يستثنى من شرط مضي ثلاثة أعوام لقبول مطلب تعديل الكراء حالة إحالة الأصل التجاري، إذ يثبت لمالك المحل حق طلب التعديل دون التقيد بمدة الثلاث سنوات.
- يعد عنصر التغيير الاقتصادي معيارا لازما ضمن عناصر تقدير القيمة الكرائية، ويتعين على الخبير التثبت من بلوغ التغييرات الاقتصادية الحد القانوني الذي يفضي إلى تغيير يتجاوز ربع معين الكراء المعتمد تعاقدا أو بحكم عدلي.
- لا وجه لإهدار تقرير الاختبار متى التزم الخبير العناصر القانونية للتقدير وبيّن تحقيق شرط التغييرات الاقتصادية وفق المعيار المحدد بالفصل 25، وكان اعتماد المحكمة لنتيجته مبنيا على تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 22 من قانون 7 3دد لسنة 1977-الفصل 25 من قانون عدد37 لسنة 1977-قانون عدد37 المؤرخ في 1977/05/25-القرار التعقيبي المدني عدد 67695 المؤرخ في 05 جانفي 2012 autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.