Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها

J P 65265/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.
  2. لا محلّ للاحتجاج بأن السبب كان متوقع الزوال أو قابلا للانتهاء بطبيعته لنفي الاسترداد متى لم يجعل المشرّع من عدم توقع زوال السبب أو استحالته شرطا لقيام حق الاسترداد عند انقضائه.
  3. ينحصر نطاق الفصل 76 من م اع في السبب المستقبل الذي لم يقع دون السبب القائم الذي زال، بما يجعل التمسك به غير منتج عندما يكون الدفع قد تمّ لسبب موجود ثم انقضى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 71 من م اع-الفصل 74 من م اع-الفصل 75 من م اع-الفصل 76 من م اع-الفصل 73 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.