Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65255/64191/63508 بتاريخ 21/05/2024 : قيام جريمة الارتشاء لا يتوقف على تحديد مقدار المقابل المادي ولا هوية دافعه
Principe juridique
- التحريف الذي ينهض سببا للتعقيب هو الذي ينصب على وقائع ثابتة يقع تغييرها على نحو مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، أما منازعة محكمة الموضوع في ترجيحها لبعض وسائل الإثبات واستبعادها لغيرها فتظل من المسائل الداخلة في سلطتها التقديرية.
- تقوم جريمة الارتشاء متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات ما يفيد حصول المقابل، ولا يشترط لتمام أركانها تحديد مقدار ذلك المقابل ولا تعيين هوية من قام بدفعه.
- لا يعد هضما لحقوق الدفاع عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء عمل تحقيقي إضافي متى رأت عدم جدواه في ضوء ما توفر لديها من عناصر، وكان تعليلها كاشفا عن تناول دفوع الدفاع بالقدر الكافي.
Textes appliqués
- الفصل 83 م ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.