Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64909.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التزام المستأجر المالي بأداء الأقساط الحالة رغم هلاك المأجور الكلي بمقتضى الشروط العامة لعقد الإيجار المالي

J P 64909/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. عقد الإيجار المالي يخضع للقانون عدد 89 لسنة 1994 باعتباره قانونا خاصا ينزل عملية الإيجار المالي منزلة القرض، فيستبعد تطبيق القواعد العامة للكراء عندما تتعارض معها.
  2. اشتراط تحمل المستأجر المالي تبعة الهلاك الكلي للمعدات مع التزامه بأداء الأقساط الحالة يعد تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد متى كان الشرط صريحا ضمن الشروط العامة ولا يخالف النظام القانوني الخاص للإيجار المالي.
  3. لا تقوم مسؤولية المؤمن ولا يصح الاحتجاج بإعلام حادث السرقة عليه إلا إذا ثبت الإعلام وفقا لما يوجبه عقد التأمين أو القانون، ولا يكفي في ذلك الاستدلال بشهادة الشهود عند غياب ما يثبت شروط التعاقد وإجراءات الإعلام كتابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.