Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64909.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التزام المستأجر المالي بأداء الأقساط الحالة رغم هلاك المأجور الكلي بمقتضى الشروط العامة لعقد الإيجار المالي
Principe juridique
- عقد الإيجار المالي يخضع للقانون عدد 89 لسنة 1994 باعتباره قانونا خاصا ينزل عملية الإيجار المالي منزلة القرض، فيستبعد تطبيق القواعد العامة للكراء عندما تتعارض معها.
- اشتراط تحمل المستأجر المالي تبعة الهلاك الكلي للمعدات مع التزامه بأداء الأقساط الحالة يعد تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد متى كان الشرط صريحا ضمن الشروط العامة ولا يخالف النظام القانوني الخاص للإيجار المالي.
- لا تقوم مسؤولية المؤمن ولا يصح الاحتجاج بإعلام حادث السرقة عليه إلا إذا ثبت الإعلام وفقا لما يوجبه عقد التأمين أو القانون، ولا يكفي في ذلك الاستدلال بشهادة الشهود عند غياب ما يثبت شروط التعاقد وإجراءات الإعلام كتابة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 763 م اع autres décisions
- القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- En cas de sinistress -5.8 autres décisions
- الفصل 21 من الشروط العامة autres décisions
- الفصل الأولمن القانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 autres décisions
- الفصل الثاني من نفس القانون autres décisions
- الفصل الأول من هذا القانون autres décisions
- الفصل السادس من القانون المذكور autres décisions
- القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 فيفري 1967 autres décisions
- الفصل الخامس من الشروط العامة لعقد الإيجار المالي autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 243 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 763 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.