Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65080 بتاريخ 16/02/2024 : دعوى رفع مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن متى كانت المضرة قائمة ومستمرة ومتواصلة

J P 65080/202416 février 2024

Principe juridique

  1. الدعوى المؤسسة على أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية، فلا تتوقف صفة القائم بها على إثبات ملكية العقار ولا على الإدلاء بما يثبت الاستقرار بالمكان متى كان مناطها تحقق مضرة جوار.
  2. دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع لا تسقط بمرور الزمن متى كانت المضرة قائمة ومستمرة ومتواصلة، لأن محلها إزالة سبب الإخلال الراهن لا المطالبة بالتعويض عن ضرر منقطع.
  3. تقدير وجود المضرة وتحديد وسيلة رفعها من مسائل الواقع التي يجوز إثباتها بواسطة أهل الخبرة، واعتماد نتائج الاختبار بعد تمحيصها وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إذا كان لا يمسّ بالنظام العام، كما أن رفض المحكمة لطلب سماع البينة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى قدرت عدم جدواه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 99 من م إ ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 402 من م اع-الفصل 384-الفصل 42 م اع-الفصل 633 م ا ع-الفصل 241 م ا ع-الفصل 351 م إ ع-الفصل 86 م. م م م ت-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 99 و 100 م إ ع-مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.