Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65137 بتاريخ 03/06/2024 : قيام صفة رافع دعوى رفع المضرة بثبوت الاستغلال دون اشتراط إثبات الملكية

J P 65137/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت استغلال المدعي للعقار المتضرر زمن نشأة المضرة، دون اشتراط إثبات الحق الملكي أو الإدلاء بحجة وفاة لإثبات الإرث ما دام أساس الصفة هو الاستغلال.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
  3. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا أسس قضاءه على مخالفة صريحة لما ورد بتقرير اختبار قضائي مستوف لمقوماته، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
  4. لا يمنع تنظيم أحكام الكشف على الجار بمجلة الحقوق العينية من إسناد دعوى رفع المضرة إلى الفصل 99 م.ا.ع متى كانت المضرة مما ينال من الصحة أو الراحة، لأن مفهوم المضرة يشمل الكشف وحجب الهواء وسائر الأضرار غير الاعتيادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.