Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65024.2023 بتاريخ 01/03/2024 : تقدير صفة الشغب في عقار مسجل يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
- قيام محام بالنيابة عن الخصم وحضوره وإجابته عن الدعوى من شأنه تصحيح الإجراء المتعلق بنقص البيانات التعريفية بالعريضة متى اعتبر النقص من قبيل السهو الذي تم تداركه.
- في دعاوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم ولا يقبل التمسك بالحوز مهما طالت مدته بما يجعل ادعاء اكتساب الملكية بالحيازة غير ذي أثر على طلب كف الشغب.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.