Indemnité d’expatriation et dépenses de missions à l’étranger
حول النظام الجبائي لمنحة التغرب ومصاريف المهام بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 12 ماي 2016 1372 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة التغرب ومصاريف المهام بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المصدرة كليا يتمثّل نشاطها في تقديم خدمات لفائدة شركات اتصالات أجنبية مقيمة بالخارج ولإنجاز الخدمات الموكولة إليها، تقوم شركتكم بإرسال تقنيين إلى بلدان إقامة الشركات المذكورة يتمّ تكليفهم بمهام محدّدة مسبقا.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي لمنحة التغرّب ولمنح المهمّات التي تسندها شركتكم لأجرائها في إطار إنجاز مهام بالخارج لتغطية مصاريف السكن والأكل والتنقل...، وهل يستوجب طرحها تبريرها بفواتير.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة إلى منحة التغرب
طبقا لأحكام الفقرة 11 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى منحة التغرب والمكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها الأجراء بعنوان نشاطهم بالخارج من الضريبة على الدخل شريطة أن يكون المشغل مقيما أو مستقرا بالبلاد التونسية وأن يتعلق النشاط بالدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو المساعدة الفنية أو بأشغال البناء أو التركيب أو عمليات الصيانة أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا ثبت أن النشاط بالخارج الذي أسندت من أجله منحة التغرب يتعلق بأحد الأنشطة المذكورة أعلاه، فإن هذه المنح لا تخضع للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
2. بالنسبة إلى المنح المسندة لإنجاز مهمة بالخارج
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الإستغلال.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمصاريف المبذولة في إطار المهام بالخارج، فهي تقبل للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة وذلك شريطة:
- أن يكون مبلغ المنحة قد تم ضبطه بالاتفاقيات الجماعية أو بالنظام الأساسي للشركة، وفي خلاف ذلك يمكن اعتماد مبالغ المنح المسندة في الوظيفة العمومية،
- أن تتعلق المهام المنجزة بالخارج بنشاط الشركة،
- أن يكون إنجاز المهام بالخارج قد تم على أساس تكليف بمأمورية كتابي تم إصداره مسبقا.
وعليه، لا يكون الشرط المتعلق بالاستظهار بالفواتير المتعلقة بمصاريف المهام بالخارج مستوجبا.
وتقبلوا، سيـــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.