Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم

J P 64911/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
  2. إذا تعارض منطوق نسخة الحكم مع ما أثبته محضر جلسة التصريح بالحكم، فإن العبرة بما ورد بمحضر الجلسة باعتباره حجة رسمية، ويعد ما خالفه في النسخة الأصلية خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للنقض.
  3. يكون الدفع بتناقض الشرط التحكيمي مردودا متى تبين من تأويل بنود الاتفاقية أن إحالة النزاع إلى محكمة تونس العاصمة تتعلق بالمنازعات المتصلة باتفاقية التحكيم ذاتها، بينما تظل منازعات العقد الأصلي خاضعة للتحكيم على نحو صريح.
  4. يسقط حق الطرف في التمسك بخرق موجب الحياد أو الاستقلالية للمحكم إذا واصل إجراءات التحكيم مع علمه بسبب التجريح دون إثارة ذلك في الإبان وفق الإجراءات المقررة، ويعد ذلك تنازلا عن الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.