Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64864 بتاريخ 23/04/2024 : تكييف الوقائع الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى قرائن ثابتة بالملف

J P 64864/202423 avril 2024

Principe juridique

  1. يكون لمحكمة الموضوع أن تعيد تكييف الوقائع المسندة للمتهم متى بنت قناعتها على عناصر موضوعية لها أصل ثابت بالملف واستبعدت في حدود سلطتها التقديرية الركن المعنوي اللازم للوصف الأشد.
  2. لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة والقرائن المعتمدة في التكييف ما دام تعليل الحكم مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها إلا المطاعن التي تهم النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج متى لم ينطو الحكم المطعون فيه على مس من الإجراءات التي تهم النظام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.