Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64777 بتاريخ 21/05/2024 : قيام التوارد متى تآلفت الأفعال الإجرامية في هيكل واحد غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يتحقق التوارد على معنى الفصل 55 م ج عندما تتآلف الجرائم المرتكبة في هيكل واحد مترابط الأجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن بعض دون المساس بوحدته في نظر الجاني.
- لا يمنع اختلاف الظروف وازمنة ارتكاب الأفعال من قيام التوارد متى كانت الغاية الإجرامية لا يمكن تحقيقها إلا بتعدد الأفعال المكونة للجرائم المرتبطة.
- يعد مسك المدلس واستعماله مكملا للتدليس إذا كان التدليس بذاته لا يحقق الغاية الإجرامية إلا عبر الاستعمال، بما يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة ويوجب اعتماد العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ا ج-الفصل 32 و 172 و 173 و 176 و 177 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.