Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64755 بتاريخ 22/04/2024 : رفض التعقيب عند عدم جدية منازعة المدين في دين كمبيالة مقبولة

J P 64755/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي، بما يجعل تقدير توفر هذه الشروط مناطا بما يثبت من مستندات جدية في الملف.
  2. قبول الكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة في علاقة الساحب بالمسحوب عليه، وهي قرينة بسيطة يجوز دحضها بجميع وسائل الإثبات القانونية متى قدم المدين ما ينهض حجة على عدم لزوم الدين.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الأدلة والمستندات واستخلاص وجه الفصل، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما وارتكز على عدم قيام ما يبرر إجراء أبحاث أو تحريرات عند غياب مؤيدات جدية للمنازعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.