Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64697.2023 بتاريخ 08/05/2024 : الدعوى الحوزية في العقار غير المسجل ترد عند عدم قيام دليل يثبت شروط الحوز

J P 64697/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة القانون متى كان التعليل واقعا وقانونا مستندا إلى أصل ثابت وصحيح بالملف.
  2. في الدعوى الحوزية المتعلقة بعقار غير مسجل يتعين على المدعي إقامة الحجة على توفر شروط الحوز وأركانه وعلى قيام الشغب المدعى به وإلا ترد الدعوى لعدم ثبوت موجبها.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انعدام الشغب استنادا إلى خلو الملف من الأدلة والحجج المثبتة لشروط الحوز فإن استنتاجها يعد سليما قانونا متى جاء التعليل مستساغا دون هضم ولا تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-عملا بالفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.