Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 64762 بتاريخ 30/06/2017 : سقوط المطالبة بالحقوق الشغلية عند عدم إدلاء المدعي بما يثبت أصل استحقاقها

J P 64762/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. يثبت المدعي الحقوق الشغلية المطالب بها بما يقدم من مؤيدات، وبغياب ما ينهض دليلا على الاستحقاق تبقى الدعوى مجردة ويتجه رفضها.
  2. عند ثبوت أن علاقة الشغل وقتية فإن النظام القانوني المنطبق عليها يستمد من أحكام الاتفاقية المتعلقة بالعملة الوقتيين، وتنتفي تبعا لذلك المطالبة بالحقوق المقررة حصرا للعمال القارين متى لم تتوافر شروطها.
  3. إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد خلاف ما يتمسك به المؤجر وكانت عناصر الملف لا تنهض لإسنادها، فإن المطالبة بالغرامات المترتبة عن الطرد لا تُسمع لانتفاء أساسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.