Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64552 بتاريخ 15/05/2024 : سقوط الضمان في تأمين الملاحة لا يحتج به على المؤمن له إلا إذا كان الشرط مكتوبا بأحرف بارزة

J P 64552/202415 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط للاحتجاج على المؤمن له بشرط سقوط الحق في الضمان أن يكون الشرط واردا بصياغة تبرز انتباهه على نحو يطابق المقتضيات المتعلقة بوجوب كتابته بأحرف بارزة، وإلا امتنع ترتيب أثره ولو أدرج ضمن ملحق العقد.
  2. تقدير وجود التزام تعاقدي بالإعلام المسبق ضمن الشروط العامة للعقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع باستخلاصها من وثائق العقد دون رقابة عليها ما دام استنتاجها غير محرّف وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. انتهاء صلوحية رخصة الملاحة لا يعد بذاته قرينة كافية على تدهور حالة المركب أو على تحقق تفاقم في نسبة حصول الخطر يوجب الإعلام، ما لم تدعمه معطيات موضوعية مثبتة تفيد اشتداد الخطر خلال مدة العقد.
  4. لا يفسد تعليل الحكم عدم الرد الصريح على كل دفوع الأطراف متى تضمن التعليل ما يكشف ضمنيا عن طرح ما عداه، وكانت الأسباب المعتمدة مجيبة عما هو جوهري من الدفوعات ومؤسسة على مؤيدات معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.