Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64564.2018 بتاريخ 16/10/2019 : الاعتراض على حجة الوفاة يقدّم بمطلب إلى حاكم الناحية ولا يرفع بدعوى مدنية
Principe juridique
- حجة الوفاة عمل ولائي ذو طبيعة خاصة وليست عملا قضائيا، وما تتضمنه من بيانات يمكن إثبات عكسه بجميع وسائل الإثبات باعتبارها وقائع مادية.
- اختصاص حاكم الناحية في مراجعة حجة الوفاة يقتصر على تدارك الأخطاء المادية والشكلية والبت في مطالب الإصلاح أو الاعتراض المتعلقة بحقوق ثابتة بما لا يدع مجالا للنزاع.
- كلما تسرب خطا جوهري وموضوعي يمس بجهور واصل حجة الوفاة فإن سبيل الطعن يكون بدعوى في ابطال حجة الوفاة امام المحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى ابتدائية تتطلب توفر شروط الدعوى القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من القانون عـ3ـدد المؤرخ في غرة اوت 1957 autres décisions
- الفصل 40 من م م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.