Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6457.2004 بتاريخ 22/2/2007 : قسمة العقار الفلاحي بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية لا تنتج أثرها دون ترخيص مسبق من والي الجهة
Principe juridique
- تفسير عبارة «كل احالة» الواردة بالنصوص الخاصة المنظمة للعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يقتضي استجلاء مقصد المشرع عند قيام غموض يحدّ من الدلالة الحرفية ويحول دون بلوغ الغاية التشريعية.
- إخضاع عمليات العقارات الفلاحية لنظام الترخيص المسبق يمتد إلى القسمة متى كان الغرض التشريعي المعلن هو مقاومة تشتت الملكية داخل المنطقة المعنية باعتبارها من العمليات العقارية التي تؤثر في التنظيم العقاري ولو لم تنقل الملكية إلى الغير.
- نقض الحكم الاستئنافي المؤيد لقسمة تمت دون الإدلاء بالترخيص المسبق يترتب عنه نقض الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى متى كانت الرخصة شرطا آمرا لانعقاد الأثر القانوني للعملية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية-الفصل الثاني من قانون عـ29ـدد لسنة 2000 الصادر في 6 مارس 2000-الامر المؤرخ في 4/6/1957 المتعلق بالعمليات العقارية-الفصل 62 من م ح ع-الفصل 69 من م ح ع-الفصل 110 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 128 و127 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.