Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64592 بتاريخ 05/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقييم أدلة حلّ الجمعية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من وسائل الإثبات من مسائل الموضوع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف مع تطبيق صحيح للقانون.
- مخالفة الجمعية لمبدأ دولة القانون تتحقق عندما يثبت عدم احترامها لالتزامات نظامها الأساسي أو للضوابط القانونية المنظمة لنشاطها وتمويلها على نحو يبرر ترتيب الجزاء القانوني المقرر لعدم الامتثال لمقتضيات المرسوم المنظم للجمعيات.
- عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالهبات التي يكون مصدرها أجنبي مع تحديد مقدارها والمشاريع المخصصة لها والاكتفاء بتدوينها بدفاتر المداخيل والمصاريف يعد إخلالا بمتطلبات الشفافية المندرجة ضمن مبادئ دولة القانون التي يفرضها التشريع المنظم للجمعيات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات-الفصل 45 ثانيا من المرسوم المذكور-الفصول 3 و 10 ثانيا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات-الفصل 40 رابعا من المرسوم-الأمر العلي المؤرخ في 8/5/1922 المتعلق بالاكتتابات العمومية-الفصل 39 أولا من نفس المرسوم-القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات-الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011-الفصل 44 من نفس المرسوم-الفصل 48 القاضي بوجوب امتثال الجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة-الفصل 16 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات-الفصل 10 ثانيا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات-الفصل 5-الفصول 13 و 16 منه-القرار التعقيبي المدني عدد 3390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.