Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64529 بتاريخ 15/03/2024 : انتفاء اتصال القضاء بالحكم الرافض لسبب شكلي

J P 64529/202415 mars 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بذات الصفة، بما يجعلها وسيلة لوضع حد لتكرار النزاع وتناقض الأحكام داخل الخصومة الواحدة.
  2. الحكم القاضي بالرفض لأسباب شكلية لا تلحقه قرينة اتصال القضاء لأنه حكم وقتي لم يفصل في أصل النزاع، ويجوز إعادة طرح الدعوى بعد تدارك الإخلالات الشكلية وفق القانون.
  3. يعد الاستعمال غير المرخص لعلامة مسجلة لخدمات مماثلة أو مشابهة شبهة تقليد وتعديا يبرر تدخلا استعجاليا لمنع مواصلة الاستغلال مؤقتا متى بدت الدعوى جدية في الأصل.
  4. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة دون تشويه أو تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م م م ت-المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل الثاني-قانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001-الفصل الثاني-الفصل الخامس-الفصل 21-الفصل 9-الفصل 49-القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994-الفصل 47 مكرر-الفصل 22-الفصل 23-الفصل 28 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.