Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64529 بتاريخ 15/03/2024 : انتفاء اتصال القضاء بالحكم الرافض لسبب شكلي
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بذات الصفة، بما يجعلها وسيلة لوضع حد لتكرار النزاع وتناقض الأحكام داخل الخصومة الواحدة.
- الحكم القاضي بالرفض لأسباب شكلية لا تلحقه قرينة اتصال القضاء لأنه حكم وقتي لم يفصل في أصل النزاع، ويجوز إعادة طرح الدعوى بعد تدارك الإخلالات الشكلية وفق القانون.
- يعد الاستعمال غير المرخص لعلامة مسجلة لخدمات مماثلة أو مشابهة شبهة تقليد وتعديا يبرر تدخلا استعجاليا لمنع مواصلة الاستغلال مؤقتا متى بدت الدعوى جدية في الأصل.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة دون تشويه أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م م م ت-المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل الثاني-قانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001-الفصل الثاني-الفصل الخامس-الفصل 21-الفصل 9-الفصل 49-القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994-الفصل 47 مكرر-الفصل 22-الفصل 23-الفصل 28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.