Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64520.2023 بتاريخ 08/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة دعوى الاستحقاق تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- وسائل الاثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة وتختلف بحسب طبيعة النزاع، ويظل لمحكمة الموضوع سلطة فحصها والاجتهاد في تقدير حجيتها مع الالتزام بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على سند فني اعتمدته المحكمة واستخلاص سائغ مؤداه عدم شمول سند التملك لمحل التداعي، إذ يبقى للمحكمة تقدير جدية الدليل ومدى أهميته على وجه الفصل ضمن حدود اجتهادها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده-الفصول 123 م م م ت و 22 و 45 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.