Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64542.2023 بتاريخ 27/09/2024 : تجاوز القاضي الاستعجالي لاختصاصه عند إقرار الحماية دون تحقق التأكد

J P 64542/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي لا يُبنى إلا على حقّ ظاهر قائم على اليقين الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فإذا تعلّق الطلب بمنازعة جدية تَحول دون هذا اليقين تعيّن التصريح بعدم توفر شرط التأكد.
  2. حدود اختصاص القاضي الاستعجالي تتمثل في عدم المساس بالأصل، ويُعدّ من قبيل المساس بالأصل البتّ في طلب حماية حقّ مدّعى دون توفر دلائل أولية كافية على وجوده بما يستوجب أعمال تحرٍّ واستقراء تتجاوز نطاق الاستعجال.
  3. تجاوز محكمة الموضوع للمنازعة الجدية المثارة واعتبارها غير مؤثرة دون تقدير لمدى جديتها يُفقد الحكم سلامة تطبيق الفصل 201 م م م ت ويُعرّض القرار للنقض لضعف التعليل والقصور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 549 م ا ع-الفصل 548 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.