Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64437.2023 بتاريخ 01/03/2024 : ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى كانت الحقائق المؤسسة للحق ظاهرة ولا تقوم بشأنها منازعة جدية
Principe juridique
- اختصاص القضاء الاستعجالي ينحصر في حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية في أصل الحق.
- لا يُمنع القاضي الاستعجالي من التأمل في الدفوعات والحجج والمؤيدات المعروضة عليه بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي وما من شأنه جرّ النزاع إلى قضاء الأصل.
- مجرد الادعاء بحق ناشئ عن المساهمة في البناء أو استحقاق الإحداثات لا يُنشئ بذاته حقا عينيا يبرر البقاء بالمحل عند نظر مطلب استعجالي بالإخراج لانتفاء الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.